العلامة الحلي

378

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلّا ثلث ما يبقى ولم يزد على ذلك شيئا 171 حكم ما لو صرّح في الفرض المزبور بذكر الوصيّة والباقي من الجزء 172 حكم ما لو أوصى لزيد بربع المال ولعمرو بمثل نصيب أحد ولديه إلّا ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب 173 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه قال : إلّا ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة 174 حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلّا سدس ما يبقى من المال بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب أحدهم إلّا تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين 175 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلّا ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب ولعمرو بمثل نصيب ابن إلّا ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين 175 حكم ما لو خلّف خمسة بنين وأوصى لزيد بثمن ما له ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن والنصيب 176 حكم ما لو أوصى - في الصورة المذكورة - لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن وبعد الوصيّة 176 حكم ما لو خلّف أبوين وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بمثل نصيب الأب إلّا مثل نصيب الأمّ 177 حكم ما لو كان مع الأبوين - في الصورة المذكورة - زوج وأوصت لزيد بثلث مالها ولعمرو بمثل نصيب الزوج إلّا مثل نصيب الأب 178